[ مسألة 12 : بطلان الشركة بالموت ونحوه ]
[ مسألة ] ( 12 ) : تبطل الشركة بالموت ( 1 ) ، والجنون ( 2 ) والإغماء ( 3 ) .
شرح
( 1 ) المعروف والمستفاد من كلامه ( قدّس سرّه ) أنه لا يجوز للشريك أن يتصرف بعد موت شريكه ، وأمّا أصل الشركة فهي باقية على حالها ، وهذا من الواضحات الأولية .
وعلى هذا الصعيد إذا فرضنا أن الشريك قد مات ، ففي هذه الصورة ينتقل ما تركه إلى وارثه ، ولا مجال للتصرف في ماله ؛ إذ التصرف في مال الغير من دون إذنه حرام ، ومن البديهي سقوط الإذن عن الاعتبار في حالة موت الشريك .
( 2 ) الكلام هو الكلام بعد ما بيّناه آنفا من كون المجنون لا شأن له ، وليس له حق التصرف في أيّ شيء ، بل إذنه كالعدم .
( 3 ) لولا الإجماع المدعى في المقام لدخلت هذه الجهة في ميدان النقاش على شكل واسع ؛ حيث إنه لا فرق بين المغمى عليه والنائم ، فكما أن الشركة لا تبطل بالنوم كذلك لا تبطل بالإغماء .