بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيدا ، ولكل منهما أجرة مثل عمله ( 1 ) بالنسبة إلى حصة الآخر ، إذا كان العمل منهما ، وإن كان من أحدهما فله أجرة مثل عمله .
شرح
ولا أثر له في الواقعيات ، وبناء عليه إذا فرضنا سقوطه عن الاعتبار تكون المعاملات الواقعة منه - أعم من أن يكون متبينا أو قبل العلم - كلها فضولية ، ولا أثر لها ، وبهذا يكون الجمع بين سقوط الزيادة عن الاعتبار والحكم بالصحة قبل التبين جمعا بين الضدين ، والنقيضين ، وهو باطل .
والصحيح أن يقال : إذا سقط إذنه بأيّ سبب من الأسباب ، فحينئذ لا مجال لاعتبار التصرفات الواقعة بعده ، حتى مع عدم التبين ، بل كلها فضولية تفتقر إلى الإجازة ولا أثر لها .
( 1 ) لا خصوصية للعلم وعدمه ، بل المدار بقاء الشركة وبطلانها ، وبعد فرض بطلان الشركة فلا مجال لصحة المعاملات الواقعة بعد البطلان ، بل كلها فضولية ، وعليه فلا وجه لثبوت أجرة المثل للعامل .
ثم أنه لا نرى وجها لاستحقاق العامل أجرة المثل ، ولو مع عدم كون التصرف فضوليا ؛ إذ لا مقتضي لثبوت الأجرة لعمل العامل من الشريكين ؛ لأن العامل إنما يعمل ويتصرف في العين المشتركة بإذن شريكه ، ومجرد