. . . . . . . . . .
شرح
الشك هو عدم التفريط ، وليس عليه في هذه الحالة إلا اليمين عندما يترافعان إلى الحاكم الشرعي ، هذا كله بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية .
وأمّا من خلال النصوص الواردة في باب الإجارة ، فربما يقال : كما عليه سيّدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) من جعل الروايات الواردة في مورد التلف عند دعوى تلف مال الإجارة إلى ثلاث طوائف ، وهي كما يلي :
أ - تدل على عدم الضمان على الإطلاق .
ب - تدل على الضمان على الإطلاق .
ج - تدل على التفصيل بين أن يكون المدعي متهما أو غير ذلك ، فإذا كان متهما يلزمه إقامة البينة على مدعاه ولا ضمان عليه ، وعند عدم إقامة البينة يلزمه الضمان .
وأمّا إذا لم يكن متهما ، فالقول قوله مع اليمين ، وبناء على هذا التقسيم تصبح النتيجة بين الطوائف الثلاث : تخصيص أو تقييد الطائفة الأولى والثانية من قبل الطائفة الثالثة ؛ وذلك لما تعلم من أنه في بحث الأصول عند التعرض للعام والخاص من رد العام إلى الخاص وتقييد المطلق بالمقيد .
وخلاصة القول : إذا لم يكن متهما ليس عليه شيء سوى اليمين ،