[ مسألة ] ( 10 ) : لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر ، عليه الحلف مع عدم البينة ( 1 ) .
[ مسألة ] ( 11 ) : إذا ادعى العامل التلف ، قبل قوله مع اليمين ؛ لأنه أمين ( 2 ) .
[ مسألة 10 : دعوى أحدهما الخيانة على الآخر ]
شرح
( 1 ) هذا ما تقتضيه موازين الدعاى ، المستفادة من خلال كتاب القضاء ؛ إذ المستفاد منها أن البينية على المدعي واليمين على من أنكر .
فإذا فرضنا أن مورد الادعاء كان مخالفا للأصل الأولي ، ففي هذه الحالة لولا قيام الدليل الخاص لكان الميزان الكلي هو القول قول المنكر ، وبهذا لو أقام المدعي البينة على مدعاه يكون الحق معه ، وإلا فالقول قول المنكر مع الحلف .