تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
[ مسألة ] ( 10 ) : لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر ، عليه الحلف مع عدم البينة ( 1 ) . [ مسألة ] ( 11 ) : إذا ادعى العامل التلف ، قبل قوله مع اليمين ؛ لأنه أمين ( 2 ) .

[ مسألة 10 : دعوى أحدهما الخيانة على الآخر ]

شرح
( 1 ) هذا ما تقتضيه موازين الدعاى ، المستفادة من خلال كتاب القضاء ؛ إذ المستفاد منها أن البينية على المدعي واليمين على من أنكر . فإذا فرضنا أن مورد الادعاء كان مخالفا للأصل الأولي ، ففي هذه الحالة لولا قيام الدليل الخاص لكان الميزان الكلي هو القول قول المنكر ، وبهذا لو أقام المدعي البينة على مدعاه يكون الحق معه ، وإلا فالقول قول المنكر مع الحلف .

[ مسألة 11 : إذا ادعى العامل التلف ]

( 2 ) يقع البحث في هذه المسألة من خلال زاويتين : الزاوية الأولى : القاعدة الأولية . الزاوية الثانية : النصوص الواردة في باب الإجارة . فمن خلال القاعدة الأولية نستطيع أن نقول : بأن الحق مع الماتن ( قدّس سرّه ) ، والأمر عند الحقيقة كما أفاده ، إذ مقتضى الأصل في حالة