تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
. . . . . . . . . .
شرح
يكون - هذا الشرط - في ضمن عقد الشركة وبين أن يكون في ضمن عقد لازم ، غير عقد الشركة ، فحكم بلزوم الشرط في الثاني دون الأول . وتوضيح ذلك : إذا اشترطنا الأجل في ضمن عقد الشركة فلا مقتضي للزومه ؛ إذ الفرع لا يكون زائدا على الأصل ، وحيث إن عقد الشركة من العقود الجائزة فالشرط الواقع في ضمنه لا يكون لازما ، بل يكون جائزا أيضا . وأمّا إذا فرضنا أنهما اشترطا في ضمن عقد لازم ، فبتبع لزوم العقد يكون لازما هذا ما يمكن ذكره في تقريب التفصيل . وعند الحقيقة أن هذا التفصيل لا يرجع إلى محصّل صحيح ؛ والوجه في ذلك ما ذكرناه مررا وتكرارا في طي الأبحاث المتقدمة ، بأنه إذا تحقق الشرط بما له من المفهوم لا بد أن يكون لازما ، ولا فرق في ذلك بين أن يقع الشرط ضمن عقد جائز ، أو لازم ، أو فاسد ، أو ضمن اخبار من الأخبار ؛ فإنه إذا تحقق هذا المفهوم وصدق في الخارج يرتكز على قوله ( صلّى اللّه عليه وآله ) : « المؤمنون عند شروطهم » ، فمن خلاله يكون الشرط لازما . وبعبارة جلية ، تارة نلتزم بلزوم الشرط الواقع في ضمن العقد ، وذلك على ضوء قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِحيث إنه يدل على اللزوم ،