تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
البيان . ولو خليّ الدليل وطبعه لاستفدنا منه العموم والإطلاق من دون شك ولا ريب ، فالشبهة في هذا المضمار واهية لا يلتفت إليها . وصفوة القول : أن القاعدة الأولية تقتضي عدم نفوذ الوصية ، ومقتضى الدليل الاجتهادي نفوذها ، والحكم بكون الوصية التمليكية من الإيقاعات لا العقود ، فعلى ضوء هذا لا تحتاج إلى القبول .

الموضع الثاني [ في ما ذكر من الوجوه ]

واما الثاني فما يمكن أن يذكر في وجه الاشتراط أو ذكر أمور :

الأمر الأول : الإجماع

ويرد عليه أن المشهور والمحقق في محله عدم حجية الإجماع المنقول ، وأما المحصّل منه فغير حاصل ، وعلى فرض حصوله فهو محتمل المدرك ، فلا يمكن بحسب الصناعة العلمية الاعتماد عليه ، والاستناد اليه ، أضف إلى ذلك كله أنه تارة يقوم الإجماع على اعتبار أو اشتراط القبول في الوصية ، وأخرى أنها من العقود ، فإذا كان لسان الإجماع على كون الوصية من العقود يرد عليه أن هذا الإجماع فاسد
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 32 | السيد تقي الطباطبائي القمي