تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
ويرد عليه : أولا : أن الأمر ليس كذلك بل له نظائر في الشرع الاقدس ، وإليك بعضها : أ - ما ورد في باب الإرث ، بأن الوارث يتملك ما تركه الميت من دون اختيار ؛ إذ كل شخص إذا استحق من الإرث حصة منه لا مانع من تملكه بلا إشكال ، - ولا داعي لرضاه وعدم رضاه ، وقبوله وعدم قبوله ، وارادته وعدم ارادته ، - بل يتملك حصته بمقتضى الكتاب والسنة . ب - أن الشخص المجني عليه ، يتملّك الشيء المعلوم له في الشريعة المقدسة ممّا له في ذمة الجاني ، وهذا التملك أعم من كونه راض أو غير راض لا فرق في ذلك . وبهذين الموردين غنى وكفاية لنقض ما ذكر في الوجه الثالث ، إذا : ليس الأمر كما أدعي بانعدام النظير ، بل النظائر موجودة فعلى ضوء ما ذكرناه اتضح أن الالتزام بهذا لا ريب فيه . ثانيا : لو تنزلنا وسلمنا بهذه المقالة ، فلا يلزم عدم العمل به عند قيام دليل في المقام من الكتاب والسنة عليه ؛ إذ عند قيام الدليل يجب العمل على ضوئه ، ولا يصغى لهذه المقالة ونظائرها ، ولو لم يكن له اي