مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 29
وكذا الوصية بالفك كالعتق ( 1 ) . والتمليك ، وإذا نفّذ المولى الوصية تنطبق الكبرى على الصغرى ، فنقول : إن العهد مصداق للوصية ، وبمقتضى تنفيذ الوصية كتابا وسنة فهذا نافذ ، فيترتب عليه الحكم بلا إشكال . وفي نهاية المطاف نجزم بأن الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول ، وفاقا مع المصنف ( رحمه اللّه ) . [ عدم احتياج الوصية بالفك إلى القبول ] ( 1 ) من اللازم عدم التعرض لهذا ؛ إذ لا فرق بين الوصية العهدية والوصية بالفك ، فكما أنه لا تحتاج العهدية للقبول كذلك الوصية بالفك لا تحتاج إلى القبول أيضا ، والأمر كما أفاده ( قدّس سرّه ) . والوجه فيه : أن العتق عبارة عن الإيقاع ، - أي فك الرقبة - وهي جعل العبد حرا ، ومن الظاهر أن المالك للعبد يقوم بفك عبوديته ويصبح حرا في حال حياة المالك ، فإذا قال له : أنت حر فلا إشكال في كونه حرا ، وكذلك الحال إذا أبرأ ذمة شخص من الاشخاص ، كما إذا كان في ذمته حق للموصي تكون بلا إشكال ذمته بريئة مما تعلق فيها ، وتكون النتيجة في حال الحياة على نحو التنجيز . وامّا إذا علّقها على الموت فتكون تعليقية وهذا واضح ظاهر لا يخفى