. . . . . . . . . .
شرح
ويلاحظ عليه :
أنه يكفي لنفوذها بالنسبة إلى . غير الموصي اطلاق أدلتها ، ولا دليل على سلطنة كل شخص على نفسه على نحو الاطلاق .
وعلى كل حال ، لا يخلو المقام من شقين ، إما قيام دليل في المقام على المدعى ، واما عدم قيام دليل عليه ، فإذا فرضنا عدم وجود دليل على تسلط الشخص فالامر واضح ظاهر ؛ إذ لا معارضة في البين ، بينه وبين دليل نفوذ الوصية ؛ وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع .
واما لو فرضنا قيام دليل في المقام ، فتقع المعارضة بينه وبين دليل نفوذ الوصية ، فيا هل ترى ما هو الدليل المرجح في حالة التعارض ؟ لا إشكال في أن الترجيح مع دليل نفوذ الوصية ؛ وذلك لكونه من الكتاب ، وكما حقق في محله فأيّ دليل يخالفه يضرب به عرض الجدار ، فتصبح النتيجة : أن هذا الوجه لا يرجع إلى محصّل صحيح وهو كسابقه في الضعف .