مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 314
. . . . . . . . . . وهذ طبيعي جدا ، وفي كمال الوضوح ، وقد تقدم الوجه فيه ضمن الأبحاث المتقدمة ، ولا حاجة للإعادة . الفرع الثالث : إذا أراد أو استدعى أحدهما القسمة وجب على الآخر القبول . وهذا أيضا أوضح من سابقة ، لما تعلم أنه قد ثبت بالضرورة الفقهية أن كل مالك مسلّط على ماله ، فعلى ضوئه لا يحق لأي شخص من الأشخاص أن يمنعه عن حقه ؛ فإذا فرضنا أنه طالب بالقسمة فلا يسمح الطرف الآخر أن يمتنع ، بل يجب عليه تسليم ذلك ، وعند امتناعه يرجع ما حصل إلى الحاكم الشرعي ، ويتصدى كما هو وظيفته بالنسبة إلى الأمور الحسبية . الفرع الرابع : إذا أوقعا الشركة على أن يكون لأحدهما زيادة في ربح ، أو نقصان في الخسارة ، يمكن الفسخ . قد حكم « طاب ثراه » في هذا الفرع بالتساوي بينهما بعد الفسخ ،