تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

[ مسألة 8 : عقد الشركة جائز ]

[ مسألة ] ( 8 ) : عقد الشركة من العقود الجائزة ( 1 ) ، فيجوز لكل من الشريكين فسخه ، لا بمعنى أن يكون الفسخ موجبا للانفساخ من الأول ، أو من حينه ، بحيث تبطل الشركة ؛ إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة ، بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الإذن في التصرف الذي بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة ، أو بمعنى مطالبة القسمة . وإذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر - فيما لو كان كل منهما مأذونا - لم يجز التصرف للآخر ، ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأول ، وإذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما . وبمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر ، وإذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة في الربح أو نقصان في الخسارة يمكن الفسخ ، بمعنى إبطال هذا القرار ، بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة .
شرح
( 1 ) قد ذكر الماتن « رحمه الله » ضمن هذه المسألة فروعا ، ينبغي التعرض لها كل على حده .

الفرع الأول : أن عقد الشركة من العقود الجائزة .