والأحوط مع اطلاق الإذن ملاحظة المصلحة ، وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة ( 1 ) .
شرح
الفضولي ، ويصبح في النهاية من مصاديقها ، وعلى هذا يكون قابلا للإجازة ، فإن أجاز المالك فلا كلام ، وأمّا في حالة عدم صدور الإجازة
من المالك فعليه أن يستردّ العين منه ، ولا يمكن أن يقال : بأن مجرد التعدي على مال الغير والخروج عن دائرة الإذن يوجب الضمان ، بل الضمان يتوقف على تحقق التلف في الخارج ، سواء كان حقيقيا أو حكميا .
ومن خلال هذا البيان ينبثق سؤال ، وهو : لو فرضنا أنه تعدى وصار ضامنا ، فهل يسقط الإذن السابق بالنسبة إلى غير المتعدي أم لا ؟
الجواب :
كما أفاده الماتن « طاب ثراه » ؛ إذ أنه لا وجه للسقوط ، حيث لا ملازمة بين التعدي وتمامية الإذن .
( 1 ) في عبارة الجواهر ( لا يخلو من قوة ) ، وفي المتن الأحوط ، والظاهر لا الأقوى ، ولا الأحوط ، بل الأظهر ؛ إذ إن دائرة التصرف مخصوصة بمورد إذن المالك ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ؛ إذا قام