. . . . . . . . . .
شرح
الإتلاف ، فأمّا اليد فلا ضمان ؛ إذ المفروض أن المالك - في الفرض - قد دفع ماله إلى الأمين بطيب نفسه ورضاه ، وحينئذ فلا تكون هذه اليد يد عدوان وتعد .
وأمّا الإتلاف فأوضح من سابقه ؛ إذ المفروض عدمه ، فحينئذ لا تعدي ولا تقصير في البين ، وخلاصة الكلام أن الحكم متسالم عليه عند جميع الأصحاب ولا حاجة إلى الإطناب .