تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
[ مسألة ] ( 7 ) : العامل أمين ، فلا يضمن التلف ما لم يفرّط أو يتعدى ( 1 ) .
شرح
المالك أو الموكّل في معاملة ما فتقع المعاملة في نطاق الدائرة العقلائية ، وأمّا إذا لم تكن كذلك فلا تكون الوكالة شاملة له ؛ وذلك أن المالك إذا أقدم على معاملة بالنسبة إلى ماله فلا بد أن يراعي ذلك ، فكيف إذا بما إذا وكّل غيره ، فمن طريق أولى لا بد أن يكون مراعيا إلى جعل المعاملة على الوجه الصحيح . وينبغي أن يعبّر في المقام بهذا التعبير ، وهو لا بد أن تكون المعاملة في سوق العقلاء عقلائية ، لا أن يعبّر بالمصلحة أو المفسدة ، وبناء عليه إذا كانت المعاملة عقلائية يصبح الحكم الجواز والعكس عدم الجواز . وأمّا في صورة الشك فلا مجال للتمسك بإطلاق الإذن ؛ إذ المفروض أنه قد تأطّر الإذن ضمن إطار خاص ، وعليه فلا مجال إذا للتمسك بالإطلاق ؛ لما تعلم أن التمسك بالإطلاق والعموم في الشبهات المصداقية غير جائز ، وإنما البساط في المقام قد فرّش للاستصحاب . وتوضيح ذلك : أن هذه المعاملة قبل وجودها لم تكن عقلائية ، وبعد وجودها ، يكون الأمر كما كان سابقا ، ومقتضاه عدم الجواز .

[ مسألة 7 : الأمين لا يضمن إلّا مع التعدي أو التفريط ]

( 1 ) على طبق القاعدة ؛ وذلك أن الضمان إنما يتحقق باليد أو