. . . . . . . . . .
شرح
خاص ، فعليه لا يجوز التعدي إلى غير هذا لنطاق المحدد ، إلا بإذن من الآخر .
وأمّا إذا فرضنا انفتاح الدائرة وإطلاق عنان التصرف ، فيا هل ترى كيف يكون التصرف ؟
بطبيعة الحال يلزم أن يكون التصرف على ما هو المتعارف ، ولا يتعدى عن ذلك .
والوجه فيه : أن جواز التصرف موقوف على الإذن كما تقدم ، فإذا قلنا : أن المطلق ينصرف بحسب المتعارف إلى نوع خاص ، أو حصة محددة ، فبالطبع لا يجوز التصرف في غير هذه الدائرة أو الحصة المعينة .
وبعبارة أجلى ، أن جواز التصرف يتوقف على إحراز الإطلاق ، هذا كله في هذه الصورة ، وأمّا إذا وصلت النوبة إلى الشك فما هو مقتضى الأصل ؟
الجواب :
ان مقتضى الأصل الأولي والقاعدة الأولية عدم الجواز ؛ وذلك أن الجواز يحتاج إلى إحراز المجوّز ، ففي حالة إحراز المجوّز من قبل العامل أو المتصرف في المال - بأي نحو من الأنحاء - يجوز له التصرف .