. . . . . . . . . .
شرح
الوعود ، وعهدة إثبات هذا المعنى عليّ .
فأقول : المستفاد من دليل الشرط أنه لو صدق عنوان الاشتراط ، وكان متعلق الشرط أمرا جائزا في الشريعة المقدسة ، لكان لازمه الوفاء ، ومقتضى إطلاق دليل نفوذ الشرط عدم الفرق بين أفراده ومصاديقه ؛ إذ الإطلاق معناه رفض القيود ، ولازمه سريان الحكم إلى جميع الأفراد ، فعلى هذا لا تنافي بين جواز العقد ولزوم الشرط ، وأيضا لا تنافي بين فساد العقد ولزوم الشرط ، بل لا يتوقف لزومه على كونه خلال العقد ، بل قوام الشرط بصدق الارتباط ، فلو قال زيد لصديقه : « إن شوفي ولدي من المرض الفلاني أعطيتك دينارا » ففي هذه الحالة يجب عليه الإعطاء لنفوذ الشرط ، إلّا أن تقوم ضرورة على خلافه ، وأنّى لنا بذلك .
وانما الإشكال في الشرط المذكور من ناحية أخرى ؛ إذ هو لا يخلو إمّا ان يكون شرطا للفعل أو شرطا للنتيجة ، فأمّا على الأول فلا إشكال فيه ، ولكن هذا ليس محل الكلام .
وأمّا على الثاني فيكون الشرط خلاف المقرر الشرعي ؛ إذا لا وجه لصيرورة مال شخص لغيره بلا وجه ، وبتعبير آخر أن مقتضى القاعدة التساوي في الربح ، والزيادة تحتاج إلى سبب شرعي ، والمفروض