تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
ولا يحسب على الشريك شيئا منها « 1 » . ويرد عليه : أن ما أفاده ( قدّس سرّه ) خلاف الظاهر ؛ إذ الظاهر من الحديث أن التشريك المذكور على النحو المفروض في السؤال صحيح ولا بأس به ، ولا مانع من التعليق ، وكذلك لا يكون لغوا ؛ إذ الحكم الصادر عن الإمام ( صلوات اللّه وسلامه عليه ) على نحو القضية الحقيقية ، والحكم حكم كلّي ، وحيث إن عدم البأس مقيد بخصوص صورة طيب النفس علّق ( عليه السّلام ) الجواز بهذه الصورة . وبمقتضى مفهوم الشرط يستفاد من الحديث أنه لا يصح مع عدم الطيب ، وهذا التعبير سار وجار في جميع المحاورات العرفية ، - مثلا - يسأل السائل المجتهد بأن زوجة زيد تعلم برضا زوجها في حالة خروجها من البيت ، والمجتهد يجيب ( إذا كان الأمر كذلك فلا بأس بخروجها ) ، فتصبح النتيجة حينئذ : أن الشرط المزبور وإن كان فاسدا في حدّ نفسه ولكن لا مانع من الالتزام بصحته بالخصوص ؛ وذلك للحديث المذكور في المقام . فإذا عرفت ما أوضحناه

ففي المقام جهات ينبغي التعرض لها

هامش
( 1 ) انظر مباني العروة الوثقى : 260 - 261 .