تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
وهي كما يلي :

الجهة الأولى : إن الماتن « رحمه الله » أفاد بأنه لا تنافي بين وجوب الوفاء وكون العقد جائزا ،

فما دام لم يفسخ من له الخيار يجب عليه أن يفي بالعقد . والحق أنه لا يمكن تصور اجتماع الأمرين ، اي لا يتصور كون العقد جائزا ومع ذلك يكون الوفاء واجبا ؛ وذلك لما تقدم منّا في طيّ الأبحاث المتقدمة من أن وجوب الوفاء إرشاد إلى اللزوم ، فعلى هذا فإنّ العقد إمّا يجب الوفاء به فلا يكون فيه الخيار ، وإمّا يجوز فسخه فلا يجب الوفاء به . نعم هذا إنما يتم على مسلك من يرى وجوب الوفاء بالعقد وجوبا تكليفيا فلاحظ .

الجهة الثانية : إن الماتن « رحمه الله » فرّق بين جعل بعض الربح لأحدهما وبين جعل تمام الربح له ، واختار الجواز في الأول ، ومنع عنه في الثاني ؛

بدعوى أن جعل تمام الربح لأحدهما مناف مع مقتضى العقد . ويلاحظ عليه أمران : الأول : أنه لا اقتضاء لعقد الشركة بالنسبة إلى النفع والخسارة .
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 300 | السيد تقي الطباطبائي القمي