. . . . . . . . . .
شرح
بين الموجب والقابل ، بأن يكون المال لأحدهما والعمل للآخر ، بشرط كسر من الربح للعامل والخسارة بتمامها على المالك ، وكيف يمكن قصد هذا المعنى في ضمن عقد الشركة ، والحال أن المال مشترك بين الشريكين ! ! وكذلك كيف يمكن أن يكون المال مشتركا بين الشريكين ومع ذلك تختص المعاملة بحصة أحدهما ! ! أليس هذا جمعا بين المتنافيين ؟ ! !
الوجه الثالث : عدم الخلاف ، بل المسألة مورد الإجماع .
وفيه : أن الإجماع المدعى في المقام امّا منقول أو محصّل ، وعلى كلا التقديرين فقد ثبت في محله عدم اعتباره ، مضافا إلى أنه محتمل المدرك ، فلا مجال إذا للاستدلال به على المدّعى ، بتقريب أن إجماع المرؤوسين يكشف عن موافقة الرئيس ، ولو تم هذا البيان إنما يتم فيما لا يكون احتمال استناد المجمعين إلى المدرك الفلاني ، فتحصّل : عدم تمامية هذا الوجه أيضا .
إلّا أن يكون الجواز بمثابة من الوضوح ، بحيث لا يكون قابلا للإنكار والترديد ، فلاحظ .