تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ودعوى : أنه مخالف لمقتضى العقد ، كما ترى . نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه ، والقول بأن جعل الزيادة لأحدهما من غير أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة بل هو أكل الباطل ، كما ترى باطل . ودعوى : أن العمل بالشرط غير لازم لأنه في عقد جائز ، مدفوعة . أولا : بأنه مشترك الورود إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل أو زيادة . وثانيا : بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط ، والمفروض في صورة عدم الفسخ ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به ، وليس معنى الفسخ حل العقد من الأول ، بل من حينه ، فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين ، هذا ولو شرط تمام الربح لأحدهما بطل العقد ، لأنه خلاف مقتضاه . نعم لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما ، فالظاهر صحته لعدم كونه منافيا .
شرح
العامل ، أو لمن لا يكون عمله أزيد ، ففي الصورة الأولى جزم بالصحة وادعى على ذلك الإجماع ، وفي الصورة الثانية نقل اختلافا في المسألة ،