[ مسألة 5 : حكم اشتراط الزيادة لأحد الشركين ]
[ مسألة ] ( 5 ) : يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ، ومع زيادة فنسبة الزيادة ربحا أو خسرانا سواء كان العمل من أحدهما أو منهما ، مع التساوي فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو من أجير هذا مع الإطلاق ( 1 ) ، ولو شرطا في العقد ( 2 ) زيادة لأحدهما فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال ولا خلاف عندهم في صحته ، أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففي صحة الشرط والعقد وبطلانهما وفي صحة العقد وبطلان الشرط فيكون كصورة الإطلاق أقوال ، أقواها الأول ، وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد وذلك لعموم « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » .
شرح
( 1 ) هذا على طبق القاعدة الأولية ؛ فإن الربح والخسران تابعان للمال ، ومن هنا يكون ما أفاده « رحمه الله » موافقا للعرف والسيرة العقلائية .
( 2 ) فصّل ( قدّس سرّه ) فيما إذا شرطا الزيادة لأحدهما بين صورة كون الزيادة للعامل ، أو لمن يكون عمله أزيد ، وبين كون الاشتراط لغير
هامش
( 1 ) الوسائل : 21 / 276 / ب 20 من أبواب المهور ح 4 .