تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
. . . . . . . . . .
شرح
العمومات لإثبات الصحة ، فلا يكون الإجماع المزبور عندئذ مانعا عن الالتزام بعدم الاشتراط ؛ وذلك أن الإجماع المنقول لا يكون حجة ، وكذلك المحصّل منه ، ولا إجماع يكشف عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) في البين ؛ إذ هو على فرض تحققه يكون محتمل المدرك فحينئذ لا يكون تعبديا .