تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
أن اللفظ المشترك بين معنيين إذا استعمل يكون مجملا ، والإجمال مضاد للإطلاق ؟ قلت : قد تقدم في بداية البحث عند تعريف الوصية ، بأن لفظ الوصية مشترك معنوي ، فبناء على هذا إذا فرضنا أن المولى استعمل هذا اللفظ ورتب عليه حكما كما هو كذلك في كتاب الله وسنة نبيه ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) وأولياءه « عليهم السلام » ، فلا مجال إذا لهذا الإشكال ، ولا ريب بالأخذ بالإطلاق كما في بعض الموارد . مثلا : إذا فرضنا أن لفظ البيع له معنيان ، ولكن وضع للجامع بينهما ، وأراد المولى من البيع من دون نصب قرينة في المقام ، مرتبا على هذا المفهوم حكما من الأحكام ، فلا مانع من الأخذ بالإطلاق في كلا القسمين . وهذا أمر سار في جميع الموارد ؛ إذ في كل مورد يكون اللفظ موضوعا للجامع بين معان متعددة ، إذا استعمله المولى في مقام البيان وتمت مقدمات الحكمة نأخذ بالإطلاق ، ونجري الحكم بالنسبة إلى جميع أفراده ، والمقام داخل في مصاديق هذا الكلي . وخلاصة القول : أن لفظ الوصية موضوع للجامع بين العهد