تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
[ مسألة ] ( 1 ) : الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول ( 1 )
شرح
لرجحان أحد الطرفين ، ورابعة تكون محرمة ، وهو فيما إذا تعنونت بعنوان موجب لحرمتها وخامسة تكون مكروهة ، وهي فيما إذا تعنونت بعنوان يوجب كراهتها .

[ أحكام الوصية ]

[ مسألة 1 : عدم احتياج الوصية العهدية إلى القبول ]

( 1 ) الظاهر من كلامه ( قدّس سرّه ) أنه ناظر إلى عدم احتياج القبول بالنسبة إلى الوصي فلا إشكال حينئذ في صحة الوصية ، ولا يشترط القبول فيها ، وأمّا الجمع بين اشتراط الوصية بالقبول من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول ، - وعليه يبحثون في كون الوصية على إطلاقها هل هي من العقود أو الإيقاعات - ، فالظاهر أنه جمع بين المتنافيين والضدين ؛ إذ لو كانت الوصية على اطلاقها من العقود أو يحتمل كونها من العقود لا يمكن الجزم والقطع بعدم اشتراط القبول فيها . وبتعبير أخر ، لا تخلو الوصية من أمرين إما أن تكون من العقود أو الإيقاعات ، فعلى الأول لا إشكال في اشتراط القبول ؛ وذلك لما تعلم بأن قوام العقد بالإيجاب والقبول ، فالإيجاب يتحقق من الطرف الأول وهو الموجب ، والقبول من الطرف الثاني وهو القابل ، وأما على الثاني - الإيقاع - فلا حاجة إلى القبول ، ولا ثالث في البين .