. . . . . . . . . .
شرح
وهذا الحديث أيضا كسابقه في الضعف من حيث السند ؛ وذلك لوجود الوشاء في طريقه .
ز - العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟
قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت قد زوّجت ، فقال : إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصي عنها « 1 » .
والإشكال هو الإشكال المتقدم في الاستدلال بالآية الشريفة .
فتحصّل في نهاية المشوار : عدم تمامية جميع الوجوه المستدل بها على المدّعى ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ؛ لشهرته بين الأصحاب ، وأمّا الصناعة فتقتضي ما قلناه .
الأمر السابع : هل يشترط الامتزاج أو لا ؟
يقع البحث في جهتين : الأولى : في دائرة الثبوت . الثانية : في دائرة الإثبات .هامش
( 1 ) الوسائل : 18 / 410 / ب 1 من أبواب الحجر ، ح 3 .