. . . . . . . . . .
شرح
وهي كما يلي :
أ - هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام ، وهو اشدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله « 1 » .
والكلام هو الكلام ، والإشكال عين الإشكال المتقدم في الآية الشريفة من حيث الدلالة .
ب - الأصبغ بن نباته ، عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ، أنه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتى يعقل « 2 »
وهذه الرواية لا اشكال ولا خدشة فيها من حيث الدلالة على المدعى ؛ إذ السفيه مفسد بلا إشكال ، وهذا لا كلام فيه وإنما الكلام في السند فإنه ضعيف لضعف اسناد الشيخ إلى الأصبغ وكذلك اسناد الصدوق إليه .
ج - أبو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال :
سأله أبي - وأنا حاضر - عن اليتيم متى يجوز أمره ؟
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 / 360 / ب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 2 وج 18 / 409 / ب 1 من أبواب الحجر ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : 18 / 410 / ب 1 من أبواب الحجر ، ح 4 .