تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
قال :حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ *. قال : وما أشدّه ؟ قال : احتلامه . قال : قلت : قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة ، أو أقل ، أو أكثر ولم يحتلم قال : إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره ، إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا « 1 » . فتارة نتحدث حول دلالتها ، وأخرى حول سندها ، فأمّا من حيث الدلالة فهي تامة على المدّعى ؛ إذ المستفاد منها هو كون السفه مانعا عن جواز الأمر ، وأمّا من حيث السند فلا يمكننا القول بتماميته ؛ إذ الموثق عند النجاشي ليس أبو الحسين الخادم ، والمذكور في الرواية هو أبي الحسين بياع اللؤلؤ وهو لم يوثق . د - عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل :حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ« 2 » ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 / 412 / ب 2 من أبواب الحجر ، ح 5 . ( 2 ) الأحقاف : 15 .