تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
الاحتلام . قال : فقال : يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها . فقال : لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات ، وجاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا . فقال : وما السفيه ؟ فقال : الذي يشتري الدرهم بأضعافه قال : وما الضعيف ؟ قال : الأبله « 1 » . وهذا الحديث ضعيف باسناد الشيخ إلى ابن فضال ، وعليه فلا تصل النوبة إلى الدلالة . ه‍ - عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم وكتب عليه السيئات ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شي ، إلّا أن يكون ضعيفا أو سفيها « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 363 / ب 44 من أبواب الوصايا ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل : 19 / 364 / ب 44 من أبواب الوصايا ، ح 11 .
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 286 | السيد تقي الطباطبائي القمي