مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 282
. . . . . . . . . . قاله النبي ( صلّى اللّه عليه وآله ) تصبح النتيجة عدم ترتب الأثر على الفعل الصادر من المكره ، ومن هنا كان بناء الأصحاب على أن العقد الإكراهي لا أثر له . الأمر الخامس : الحجر . ولا فرق في السبب الموجب له ، سواء كان الفلس أو غيره ، والوجه فيه : عندما يكون محجورا عن التصرف لا يكون مختارا في تصرفه ، فعلى هذا لا يصح له أن يعقد لأي أحد . الأمر السادس : السفه . بحيث لا يكون العاقد سفيها ، وما يمكن أن يذكر في مقام الاستدلال على المدّعى وجوه ، وهي كما يلي : 1 - الإجماع : والإشكال فيه ظاهر ؛ إذ على فرض حصوله يحتمل بأن يكون استناد المجمعين إلى أحد الوجوه الآتية في مطاوي البحث ، وعند ذلك لا يكون الإجماع المزبور إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم ( عليه السّلام ) ، فعلى هذا لا يمكن التعويل عليه . 2 - الآية الكريمة :