مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 280
أو فعل ( 1 ) . ( 1 ) قد تعرض ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة إلى أمور ينبغي التعرض لها على بساط البحث بنحو الشمولية والتفصيل ، وهي كما يلي : الأمر الأول : يلزم في الشركة العقدية الإيجاب والقبول ؛ لأنه قد فرض كون عقد الشركة من العقود ، وقوام العقد بالإيجاب والقبول ، فمن الواضح أن يكون الايجاب والقبول مشترطين . الأمر الثاني : البلوغ : وهذا كسابقه في الوضوح ؛ إذ غير البالغ لا يجري عليه القلم ، ولا فرق في ذلك بين قلم التكليف والوضع ، وكذلك لا أثر لفعله ؛ وذلك من خلال قوله ( عليه السّلام ) « عمده وخطأه واحد » ، ومن الظاهر أنه لا يترتب على الخطأ أثر ، فتصبح النتيجة لا يترتب على فعله أثر . الأمر الثالث : العقل : وهذا أيضا في كمال الوضوح ولا يحتاج إلى البحث ، وذلك لا يخفى على من كان له أدنى تأمل ، بأن كل شخص إذا أراد أن يتصدى لعقد من