وربما يحتمل التساوي مطلقا ( 1 ) لصدق اتحاد فعلهما في السببية واندراجهما في قوله : « من حاز ملك » . وهو كما ترى .
شرح
ففي ضوئه يصح الالتزام بجريانها .
ولكن نحن لا نلتزم بذلك ، بل نرى ضيق دائرة دليل القرعة ضمن إطار خاص في بعض الموارد دون غيرها ، وبناء عليه ينحصر الأمر بالصلح الاختياري في الدرجة الأولى ، والقهري في الدرجة الثانية .
هذا كله فيما إذا حصل العصيان منهما ولم يتصالحا .
( 1 ) الاحتمال المذكور قد ذكره صاحب الجواهر « طاب ثراه » ، وقد علق سيدنا الأستاذ على ما ذكره بالتفصيل ، قائلا : ان ما أفاده صحيح في الجملة لا مطلقا ، ثم فصّل بين ما إذا كان الأمر بسيطا وبين كونه مركبا ، فأمّا بالنسبة إلى البسيط فما أفاده صاحب الجواهر في محله ولا مانع من الالتزام به ، وأمّا في المركب - كالكتابة ، والخياطة ، والبناء - فلا محيص عن الالتزام بملكية كل منهما بنسبة عمله ولا وجه للتنصيف بعد فرض اختلاف مقدار عمل أحدهما عن الآخر « 1 » .
هذا ملخص ما أفاده سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) .
أقول : المسألة مطرح الخلاف بين الاعلام وكثر النقض فيها
هامش
( 1 ) انظر مباني العروة الوثقى : 252 .