تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
. . . . . . . . . .
شرح
الحقيقة كل من زيد وعمرو من حيث المجموع لهذه العين . وبناء عليه فهذا بنفسه لا يملك شيئا ، وكذلك الشخص الآخر بنفسه لا يملك شيئا أيضا . ويلزم من هذا القول أيضا أن نلتزم في ضوء « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » ان يكون الخيار للمجموع بما هو مجموع لا كل واحد منهما . وعليه إذا أسقط أحدهما الخيار لا يترتب عليه اي أثر في البين ؛ إذ ليس هذا موضوعا للحكم ، وإنما طرف المعاملة هو المجموع ، وبهذا البيان تصبح النتيجة : أن الصحة منحصرة في الصورة الأولى - وهي فيما إذا باع العين من زيد وعمرو وعند الحقيقة بيعان لا بيع واحد - ، وبهذا لا يمكن تمامية الأمر في هذا القسم فما بالك بالمقيس . وقياس باب الإجارة على باب البيع كما في كلام سيد المستمسك « طاب ثراه » ليستدعي وقفة قصيرة معه ، لطرح بعض التساؤلات على هذه المقالة ، وهي كالتالي : ما هو مرادك منه ؟ وما هو غرضك ؟ واي قسم قد نظرت إليه ؟ ! فإن كان نظرك للمجموع فلا يصح ذلك ، لا في المقيس ولا في المقاس عليه ؛ وإن كان نظرك إلى ذلك القسم فليس البيع بيعا واحدا ، ولا
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 271 | السيد تقي الطباطبائي القمي