تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
[ مسألة ] ( 2 ) : لو أستأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح ( 1 ) .
شرح
النتيجة عدم الصحة لمثل هذه الشركة ، أضف إلى ذلك كله أن هذه الشركة غير منطوية تحت معاملة من المعاملات - كالبيع مثلا - حتى يمكننا أن نتحدث عبر جهة أخرى ، فتحصّل : أن ما أفاده الماتن تام ولا خدشة فيه ؛ وذلك بحسب ما بيناه .

[ مسألة 2 : استئجار اثنين لعمل واحد ]

( 1 ) تقريب ما أفاده يتضح بهذا البيان ، وهو أن المقتضي للصحة موجود والمانع مفقود ، فأمّا المقتضي للصحة فهو دليل الإجارة ، وأمّا عدم المانع فلأن ما يمكن أن يكون مانعا في المقام هو عبارة عن الغرر ، وهو منتف هنا ، إذ إن الأجرة معلومة كما عبّر في المتن بذلك ، والعلم بالخصوصيات غير لازم كما في بعض الكلمات - كالبيع - ، وكما أن بيع عين واحدة من شخصين بثمن معين لا إشكال فيه فكذلك المقام يقاس عليه . وعلى هذا الأساس ينبغي أن يقع الكلام على المقاس ، ثم نعود إلى المقام مرة أخرى لنرى بأن القياس المزبور في موضعه أم لا ؟ فنقول : إن بيع عين واحدة من شخصين يمكن تصويره بنحوين :