تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
والظاهر أن الماتن لم ينظر إلى هذه الجهة ، بل صرح كما في المتن بكون الأجرة لا بد أن تكون معلومة . وأمّا العلم بالأجرة من حيث المجموع فغير كاف في المقام . النحو الثاني : يمكن تصويره في باب البيع ، بأن يبيع البائع عينا معينة من شخصين في بيع واحد بما هما شخصان ، هذا كله في دائرة الثبوت والتصور ، ومن هنا ينبثق السؤال ؛ وهو هل يمكن الالتزام بصحة مثل هذا البيع أو لا ؟ الجواب : بالطبع كلا ؛ وذلك لوجهين : 1 - لا دليل على صحة مثل هذا البيع الذي يكون فيه المشتري عنوان المجموع لا كل واحد من الأشخاص ، لا من ناحية العرف وسوق العقلاء ، ولا من ناحية الأدلة الشرعية المعتبرة . 2 - لعروض اللوازم الفاسدة في حالة الالتزام بصحة مثل هذا ؛ إذ يلزم من ذلك أنه لو مات أحد الشخصين لا ينتقل شيء إلى وارثه أصلا ؛ إذ المفروض أنه لم يكن مالكا ، بل هو جزء المالك ، وانما المالك عند
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 270 | السيد تقي الطباطبائي القمي