تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
وشركة المفاوضة أيضا باطلة ( 1 ) ، وهي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لأحدهما من ربح تجارة ، أو زراعة ، أو كسب آخر ، أو إرث ، أو وصية ، أو نحو ذلك ، مشتركا بينهما . وكذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما . فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الأعيان المملوكة فعلا ، وتسمى شركة العنان .
شرح
العقدية ولا دليل في المقام سوى الإجماع المدعى ، أو التمسك بأدلة العقود ، ففي هذه الصورة تصبح النتيجة : عدم الجواز ، سواء قطعنا النظر عن مسألة البيع أم لم نقطع ، لا فرق في ذلك ، بل الحكم عدم الصحة ، وذلك لاشتراط المعاوضة بذلك النحو وحيث لا دليل في المقام ، فيبقى الحكم بالفساد متوجه .

[ بطلان شركة المفاوضة ]

( 1 ) حكم الكثير بالبطلان ، معتمدين على الإجماع ، كما في ( الجواهر ) بكلا قسميه ، وكذلك ( السرائر ) ، و ( جامع المقاصد ) ، وغيره من كتب الأصحاب . وأفاد سيدنا الأستاذ بأن الوجه فيه أوضح من سابقه ، فإنه تمليك ما