تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
القضية بشرط المحمول ضرورية ، وعلى هذا لا يقال له بيع ، وذلك لتقوّم البيع بخروج أحد الأمرين من البائع إلى المشتري ، والعكس كذلك .

« بقي شيء »

وهو لا يمكن لأي شخص من الأشخاص أن يشتري شيئا لغيره من دون رضاه ؛ وذلك يعد تصرفا في استقلال الغير ، وهذا غير جائز . وأمّا إذا حصل منه الرضا ، وكان ذلك بإجازته ، فلا مانع من ذلك . وكذلك الحكم في مسألة الشركة ؛ إذ هما يشتركان ويجعلان هذا الشيء موجودا على هذا التقدير . هذا كله بحسب ما يستفاد من الأدلة الأولية ، بغض النظر عن أدلة الشركة العقدية وما تقتضيه .

[ الجهة الثانية : في ضوء ما يستفاد من أدلة الشركة العقدية مع فرض الإطلاق فيها . ]

وأمّا بالنسبة إلى الجهة الثانية ، فإذا فرضنا أن أدلة الشركة العقدية متضمنة للإطلاق وشاملة للمقام ، فمن الواضح الظاهر أن نحكم بالصحة ، ولا إشكال في البين ، ولا حاجة إلى إطالة البحث الذي لا طائل تحته .

[ الجهة الثالثة : بحسب ما يستفاد من أدلة الشركة العقدية مع فرض عدم الإطلاق في أدلتها . ]

وأمّا ما يرجع إلى الجهة الثالثة ، حيث لا إطلاق في أدلة الشركة
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 265 | السيد تقي الطباطبائي القمي