تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ولو أرادا الاشتراك في ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعينة ، أو منافعه إلى مدة كذا ، بنصف منفعة أو منافع الآخر ، أو صالحه نصف منفعته بعوض معين ، وصالحه الآخر أيضا نصف منفعته بذلك العوض . ولا تصح شركة الوجوه ( 1 ) . وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ، ويكون ما يبتاعه بينهما ، فيبيعانه ويؤديان الثمن ، ويكون ما حصل من الربح بينهما ، وإذا أرادا ذلك على الوجه الصحيح ووكّل كل منهما الآخر في الشراء فاشترى لهما في ذمتهما .

[ عدم صحة الشركة الوجوه ]

شرح
( 1 ) يقع البحث في ثلاث جهات : الجهة الأولى : في ضوء القاعدة الأولية مع قطع النظر عن أدلة الشركة العقدية . الجهة الثانية : في ضوء ما يستفاد من أدلة الشركة العقدية مع فرض الإطلاق فيها . الجهة الثالثة : بحسب ما يستفاد من أدلة الشركة العقدية مع فرض عدم الإطلاق في أدلتها .