ولو أرادا الاشتراك في ذلك صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعينة ، أو منافعه إلى مدة كذا ، بنصف منفعة أو منافع الآخر ، أو صالحه نصف منفعته بعوض معين ، وصالحه الآخر أيضا نصف منفعته بذلك العوض . ولا تصح شركة الوجوه ( 1 ) .
وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ، ويكون ما يبتاعه بينهما ، فيبيعانه ويؤديان الثمن ، ويكون ما حصل من الربح بينهما ، وإذا أرادا ذلك على الوجه الصحيح ووكّل كل منهما الآخر في الشراء فاشترى لهما في ذمتهما .
[ عدم صحة الشركة الوجوه ]
شرح
( 1 ) يقع البحث في ثلاث جهات :
الجهة الأولى : في ضوء القاعدة الأولية مع قطع النظر عن أدلة الشركة العقدية .
الجهة الثانية : في ضوء ما يستفاد من أدلة الشركة العقدية مع فرض الإطلاق فيها .
الجهة الثالثة : بحسب ما يستفاد من أدلة الشركة العقدية مع فرض عدم الإطلاق في أدلتها .