تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
. . . . . . . . . .
شرح
ذلك ؛ إذ الإجماع دليل لبّي ولا يعوّل عليه ، هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى لا نرى مانعا من تمليك المعدوم بعد وجوده أيضا ، ويتضح ذلك من خلال هذا المثال : العنقاء في زماننا المعاصر لا وجود لها ، بل هي من الحيوانات المنقرضة ، وبهذا نستطيع أن نقول هكذا : إذا وجدت العنقاء فهي ملك لزيد ؛ إذ الاعتبار خفيف المؤونة ، ولا إشكال في ذلك ، وإنما الإشكال في المقام هو التعليق لا غير . الأمر الثاني : أنه قد تقدم منّا عدم الدليل على صحة الشركة بنحو الإطلاق حتى يؤخذ به في كل مورد ، بل لا بد من الاقتصار فيه على المورد الذي علم من الشرع مصداقيته للشركة الصحيحة . وصفوة القول : أن ما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) هو الصحيح .