. . . . . . . . . .
شرح
إن قلت : يمكننا إثبات المدعى بوجه آخر ، ألا وهو الدليل الالتزامي - أي دليل الاقتضاء - وبيان ذلك : أن الشارع الأقدس إذا أشار إلى عقد من العقود وقال هذا لازم ، ففي هذه الحالة نستكشف من ذلك الصحة ؛ إذ كيف يحكم باللزوم ومع ذلك لا يكون صحيحا ، وفي المقام كذلك .
قلت : إنما يتم هذا التقريب في القضية الخارجية ، حيث إن المولى يشير إلى فرد خارجي ويحكم بلزومه ، وفي هذا المورد مما لا شبة في أن المولى يراه صحيحا ؛ إذ كيف يمكن أن يكون العقد فاسدا وفي نفس الوقت صحيحا .
وأمّا في القضايا الحقيقية فلا مجال لهذا التقريب ؛ إذ القضية الحقيقية شرطية ، والشرطية تتوقف على صدق المقدم ، وهذا بخلاف القضية الخارجية ؛ إذ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له ، فلاحظ .