تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
بل الأعيان ، فلا تصح في الديون ، فلو كان لكل منهما دين على شخص فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح ، وكذا لا تصح في المنافع ( 1 ) .
شرح
النهي الوارد عن بيع الدين بالدين مانعا ، في المقام ؛ إذ البيع خارج عن نطاق البحث . ( 1 ) أمّا على فرض الاشتراط الامتزاجى فعدم الصحة واضح ظاهر ، وأمّا إذا قلنا : بأنه لا يشترط الامتزاج في صحة الشركة العقدية فما هو مقتضى القاعدة ؟ ! الظاهر لا يمكن الالتزام بالصحة ،

وما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه أربعة :

الوجه الأول : الإجماع :

وهذا الدليل متداع من جميع أطرافه ، ومخدوش من جميع جوانبه ، والخدشة فيه ليس عدم حجيته فقط ، وإنما لا يمكن الاعتماد والتعويل عليه من جهة أخرى ؛ وذلك لكونه دليلا لبيا ولا يتضمن الإطلاق أو العموم ، حتى يشمل جميع الموارد ، بحيث يقال : ان الإجماع قائم على
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 252 | السيد تقي الطباطبائي القمي