. . . . . . . . . .
شرح
الصحة ، ولم يقيد فيه هذا الشرط .
أضف إلى ذلك كله أن هذه الجهة مورد الخلاف والنزاع ؛ إذ وقع البحث على شرطية الامتزاج وعدمها . فالحاصل : أن الإجماع لا يمكن القول به .
الوجه الثاني : النصوص :
وهي كما يلي : 1 - هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه . « 1 » 2 - محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتي رجل من أصحابه ، فقال يا فلان ، انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ، فنقد عنه فنفقت الدابة . قال : ثمنهما عليهما لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما « 2 » .هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 5 / ب 1 من أبواب الشركة / ح 1 .
( 2 ) الوسائل : 19 / 5 / ب 1 من أبواب الشركة / ح 2 .