. . . . . . . . . .
شرح
قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه « 1 » .
7 - الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عني في سلعة فتموت أو يصيبها شيء .
قال : له الربح وعليه الوضيعة « 2 » .
8 - رفاعة ، قال : سألت أبا الحسن موسى عن رجل شارك رجلا في جارية له ، وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء .
فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية « 3 » .
هذه جميع النصوص التي يمكن أن يستدل بها على المدعى ، ولا يخفى على المتأمل عند ملاحظتها يرى أن الرواية الأولى ناظرة إلى التشريك وليس إلى الشركة العقدية ، وكذلك الثانية إذ هي أظهر من سابقتها في التشريك ، وأمّا باقي الروايات فلا ترتبط بالمقام أصلا ، ولا يمكن الاستدلال بها على الشركة العقدية ، فكيف يمكن القول بإطلاقها ؟ !
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 7 / ب 1 من أبواب الشركة / ح 6 .
( 2 ) الوسائل : 19 / 7 / ب 1 من أبواب الشركة / ح 7 .
( 3 ) الوسائل : 19 / 7 / ب 1 من أبواب الشركة / ح 8 .