تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
3 - داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد ، فأتى صاحبا له وقال : انقد عني والربح بيني وبينك فقال : إن كان ربحا فهو بينهما ، وإن كان نقصا فعليهما « 1 » . 4 - إسحاق بن عمار ، قال : قلت للعبد الصالح : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح . قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال : عليه من الوضيعة كما أخذ الربح « 2 » . 5 - أبو بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها . قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه « 3 » . 6 - وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها .
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 6 / ب 1 من أبواب الشركة / ح 3 . ( 2 ) الوسائل : 19 / 6 / ب 1 من أبواب الشركة / ح 4 . ( 3 ) الوسائل : 19 / 6 / ب 1 من أبواب الشركة / ح 5 .