. . . . . . . . . .
شرح
3 - داود الأبزاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد ، فأتى صاحبا له وقال : انقد عني والربح بيني وبينك فقال : إن كان ربحا فهو بينهما ، وإن كان نقصا فعليهما « 1 » .
4 - إسحاق بن عمار ، قال : قلت للعبد الصالح : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح .
قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟
قال : عليه من الوضيعة كما أخذ الربح « 2 » .
5 - أبو بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها .
قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه « 3 » .
6 - وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويولّيه عليها .
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 6 / ب 1 من أبواب الشركة / ح 3 .
( 2 ) الوسائل : 19 / 6 / ب 1 من أبواب الشركة / ح 4 .
( 3 ) الوسائل : 19 / 6 / ب 1 من أبواب الشركة / ح 5 .