. . . . . . . . . .
شرح
شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. . الآية « 1 » هو الإشاعة ، وبهذا يختلف الخمس عن الزكاة من هذه الجهة .
وأمّا بالنسبة إلى الأوقاف فكل بحسبه ؛ فتارة يكون صرف الوقف المجعول من طرف الواقف في أقسام خاصة ، وعلى هذا لا موضوع للشركة فيه ، - حيث لا ملك في المقام .
وأخرى يكون الموقوف عليه مالكا للانتفاع ، وهذا أيضا كسابقه خارج عن محل الكلام .
وثالثة يكون على نحو التمليك لطائفة خاصة ، سواء كان وقفا عاما أو خاصا لا فرق في ذلك ، وهذا أيضا لا مجال لشركة الأفراد فيه ؛ وذلك أن الأفراد كما في الزكاة والخمس لا يكونون مالكين ، بل المالك هو الجامع ، ولذا لو مات أحد الأفراد لا ينتقل سهمه إلى وارثه ، ولا مجال للقول بالشركة إلا على القول بالأفراد .
وتوضيح ذلك : أن الشركة لا تتصور إلّا على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين ، أو الشركة في المالية ، ولا رابع في البين .
ولا تحقق لواحد من هذه الأقسام في المقام . نعم في المشاع يكون
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .