تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
خارج تخصصا . وعليه فلا معنى لأن يقال : بأن هذه الدار إذا كان خشبها لزيد وطابوقها لعمرو فهما مشتركان ، بل الخشب مملوك لزيد والطابوق لعمرو ، ولكن عند الكلي في المعين ليس الأمر كذلك ؛ إذا لكلي وجوده بوجود أفراده ، ومن هنا فالموجود الواحد في الخارج بالفعل مضاف إلى مالكين ، ولكن بنحوين من الإضافة ، فإنه وبلحاظ الأفراد مملوك بتمامه للمالك ، وبلحاظ الكلي - الذي هو الثاني - موجود بوجود الأفراد ، مضاف ومملوك للمشتري . والحاصل : أن الوجود الواحد ، لما كان مضافا إلى شخصين ، تحققت الشركة بينهما فيه وإن اختلفت نحو الإضافة اليهما . هذا تمام الإيراد الذي أورده سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) على سيد المستمسك . والذي يجول في الذهن ، أن هذا البحث خلاف القاعدة ، وصرف الوقت فيه يدخل في دائرة التطويل بلا طائل ، وخلاصة القول : أنه لا يخلو الكلام من أصعدة ثلاثة : إما أن نتكلم حول ما هو المراد من الشركة في المقام ، وإمّا أن يقع الكلام بأن الشركة هل تصدق على هذا بالمعنى الواسع الشامل أم لا . وإمّا أن يقع البحث حول أحكام الشركة التي تترتب على الموضوع ؛
مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 245 | السيد تقي الطباطبائي القمي