. . . . . . . . . .
شرح
الله ( عليه السّلام ) ، قال : إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم « 1 » .
ولكن في باب الزكاة اختلاف الحكم باختلاف الموارد ، وأمّا الموارد التي تعرض لها الماتن ( قدّس سرّه ) ، من الزكاة ، والخمس ، والوقف ، فنتعرض أولا لما يتعلق بالزكاة ثم نعطف البحث إلى الخمس ، ونعقّبه بالوقف ؛ وعليه نقول : أمّا بالنسبة إلى الزكاة فيختلف الامر على ما نرى في بعض الأقسام دون الأخرى ؛ فتارة يكون على نحو الإشاعة ، وأخرى على نحو الكلي في المعين ، وثالثة على نحو الشركة في المالية ، كما في بعض الروايات « 2 » ، وتحقيق هذا موكول إلى محله ، وقد استوفينا البحث في بعض كتاباتنا ، هذا كله ما يرجع إلى الزكاة .
وأمّا ما يرجع إلى الخمس فقد ذكرنا في بحث الخمس على متن العروة أن ما يستفاد من الأدلة والآية الكريمة :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ
هامش
( 1 ) الوسائل : 9 / 215 / ب 2 من أبواب المستحقين للزكاة / ح 4 .
( 2 ) لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : في خمس قلائص شاة ، وليس فيما دون الخمس شيء ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين . الوسائل : 9 / 110 ، ب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 4 .