تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
وقد تكون على وجه يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرف ، كما في شركة الفقراء في الزكاة ، والسادة في الخمس ، والموقوف عليهم في الأوقاف العامة ، ونحوها ( 1 ) .
شرح
فأمّا على الصعيد الأول فما أفاده الحكيم ( ( طاب ثراه ) ) هو الصحيح ؛ إذ لا إشكال في أن مقصود الفقهاء والأصحاب ( قدّس سرّه ) من الملك المشاع هو ما أفاده ( قدّس سرّه ) ، وبناء عليه فما أفاده صاحب الجواهر لا وجه له ، وإيراد الحكيم عليه وارد . وأمّا على الصعيد الثاني فالكلام هو الكلام - اي الحق مع سيد المستمسك - إذ لا اشكال في أن الدار إذا كان مجموعها من الخشب والطابق وغيره مملوكا لعدة أشخاص ، فلا ريب أن العرف يرى بحسب رؤيته أن الدار مشتركة لهؤلاء الأشخاص ، ولا دليل على أن هذا الإطلاق يلزم فيه وحدة الوجود في الخارج ، لا من طريق القرآن ولا السنة ولا العقل . والكلام أيضا كذلك على الصعيد الثالث ، فتحصّل مما قلناه : أن الحق في المقام مع السيد الحكيم .

[ شركة الفقراء والسادة والموقوف عليهم ]

( 1 ) لعل المصنف نظر إلى ما ورد في رواية أبي المعزاء عن أبي عبد