. . . . . . . . . .
شرح
أن يراد بها الاشتراك في عنوان من العناوين ، والمماثلة فيه كما في البيت الواحد ، الذي يملك حجارته شخص وخشبه آخر ، وطينه ثالث ، فإن هؤلاء اشتركوا في وصف من الأوصاف ، وهو تملك شيء من هذا البيت ، والشركة في ملك الصاع من الصبرة من هذا القبيل لاشتراك المالكين في صفة المالكية في الصبرة ، وإن اختلف المملوك ، وهذا خلاف معنى الشركة في المملوك التي هي محل الكلام « 1 » . انتهى كلامه زيد في علو مقامه .
وأورد عليه سيدنا الأستاذ من دون ذكر اسمه ، بل عبر عنه كما في تقريره الشريف بهذه العبارة ( وقد أورد عليه في بعض الكلمات « 2 » ) وإليك تقريب الإبراد : وهو أن قياس المقام على مثال الدار قياس مع الفارق . وتوضيح ذلك : أن الشركة في الشيء الواحد تتوقف على وحدة الوجود في الخارج بنظر العرف حتى يقال : ان هذا الوجود الواحد لهذا أو لذاك بنحو الاشتراك ، وأمّا إذا كان في الخارج موجودان أو ثلاثة أو أربعة . . . ، بحيث يكون كل واحد لشخص ما فلا موضوع في المقام ، وهذا
هامش
( 1 ) لاحظ مستمسك العروة الوثقى : 14 / 13 .
( 2 ) انظر مباني العروة الوثقى : 238 .