تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢

[ الشركة بنحو التشريك ]

( وإما واقعية ) منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله ، كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه فيه ، ويسمى عندهم بالتشريك ، وهو صحيح لجملة من الاخبار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) منها ما رواه هشام بن سالم ومحمد بن مسلم : 1 - هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه « 1 » . 2 - محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجل من أصحابه ، فقال : يا فلان ، انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ، فنقد عنه فنفقت الدابة . قال : ثمنها عليهما ؛ لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما « 2 » . إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب وغيره ، وهذا هو المعروف بين القوم ، ولا يحتاج إلى القيل والقال والنقض والابرام .
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 5 / ب 1 من أبواب الشركة ، ح 1 . ( 2 ) المصدر نفسه : ح 2 .