[ الشركة بنحو التشريك ]
( وإما واقعية ) منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله ، كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه فيه ، ويسمى عندهم بالتشريك ، وهو صحيح لجملة من الاخبار ( 1 ) .
شرح
( 1 ) منها ما رواه هشام بن سالم ومحمد بن مسلم :
1 - هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟
قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه « 1 » .
2 - محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجل من أصحابه ، فقال :
يا فلان ، انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ، فنقد عنه فنفقت الدابة .
قال : ثمنها عليهما ؛ لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما « 2 » .
إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب وغيره ، وهذا هو المعروف بين القوم ، ولا يحتاج إلى القيل والقال والنقض والابرام .
هامش
( 1 ) الوسائل : 19 / 5 / ب 1 من أبواب الشركة ، ح 1 .
( 2 ) المصدر نفسه : ح 2 .