( وإما واقعية ) مستندة إلى عقد غير عقد الشركة ، كما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الهبة أو نحوها ( 1 ) .
شرح
الآخر ، وكل من الشخصين يتنازع عليه ، ففي هذا الفرض لا يمكننا جريان التصالح ؛ وذلك للزوم الضرر على من كان له حقيقة ، وبهذا يكون المتعين هو القرعة ، على فرض جريانها والالتزام بها .
وبهذا البيان والإيضاح يكون ما أفاده الماتن ( رحمه اللّه ) هو الصحيح ، ولا غبار عليه .